مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٨٨
إلى الله وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها. ونيته:
أغتسل لدخول الحرم - مثلا - لندبه قربة إلى الله وللفعل كصلاة الحاجة، والاستخارة، وقضاء الكسوف المستوعب لتاركه عمدا، وللتوبة، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام. ونيته أغتسل لصلاة الحاجة مثلا، أو لرؤية المصلوب، أمن رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله.
ويقدم ما للمكان والفعل، إلا أن يكون سببا معدا كالرؤية، أو واجبا مضيقا كالتوبة، ولا ينقصها مطلقا . وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه، إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا. ونيته أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله القسم الثالث:
في التيمم وهو واجب وندب، فموجبه موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين، وكذا الحائض والنفساء، وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك، وهل يدخل في الصلاة (60)؟ فيه نظر، عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما، أو عن أحدهما.
ونيته إذا كان بدلا عن الصغرى: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. بعد وضع يديه على الأرض، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر، وإن كان صلدا كالرخام لا المعدن والجص والمنسحقة والنجس، أو المغصوب، أو مقارنا له، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسر، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى، مستوعبا للممسوح خاصة.

(60) يعني: لو تيمم الجنب للخروج من المسجد وكذا الحائض والنفساء أو تيمم للبث في المسجد والدخول مع الضرورة هل تصح الصلاة بذلك التيمم أم لا.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست