مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٤
عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله ومنها: صلاة النذر واليمين والعهد، وهو إما معين بهيئة أو زمان، فيجب إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها، أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي. ولو عين المكان تعين مع المزية، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد.
أو مطلق (70) فإن قال: صلاة وجب ركعتان وقيل: ركعة وهو أقوى (71) وإن عين عددا أتى به ويسلم في كل ركعتين، ولو قال: ثلاثا أو خمسا تخير في التسليم عقيب الركعتان، وفي جعلها ثلاثية وثنائية أو رباعية ومفردة، أو أخر حينئذ وتجب الكفارة في ماله ولا معه (72) القضاء (73) خاصة على وليه، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته، وإن كان هناك أكبر منه أنثى وناقص الحكم ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة، وإن كان في حج النيابة، لا ما تحمله بالاستئجار أو عن أبيه ونيته إذا كان في وقته: أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله أو أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة إلى الله. وبعد خروجه: أصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة إلى الله.
ومنها: صلاة الجنازة، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا. ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد: أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله ومن المأموم: أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة،

(70) عطف على قوله: إما معين (71) ذكرى الشيعة: 248 (72) بمعنى إذا لم يكن له مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه (منه) (73) في المخطوط: القضي
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست