مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٨٧
ونية تغسيل الميت: اغسل هذه الميت لوجوبه قربة إلى الله. ولو قال: اغسل هذا الميت بماء السدر جاز، فيضم اثنين للكافور والقراح، ويجوز أن يجمعهما بنية واحدة، كما يجوز جمع الثلاث ويضم إليها الوضوء ندبا فيقول: أوضئ هذا الميت لندبه قربة إلى الله ويتخير في تقديمه وتأخيره عن الغسل هنا كغيره لحكمية النجاسة.
وتستحب النية في الحنوط والتكفين والدفن، وينوي بها الوجب فيقول:
أحنط هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند ابتداء الشروع فيه.
ونية تكفينه: أكفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله عند عقد المئزر مستمرا عليها إلى عقد اللفافة.
ونية دفنه: أدفن هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله، عند تناوله مستمرا إلى تمام إضجاعه على يمينه، مستقبلا في حفيرة حارسة من الهوام.
ولو اجتمعت أسباب واجبة تداخلت إلا الجنابة، فتجزئ عن غيرها ولا تجزئ عنها ويدخل الكل تحت الموت والندب قد يكون للزمان، كيوم الجمعة، ووقته من طلوع فجره إلى الزوال ثم يصير قضاء إلى آخر السبت، وخائف الاعواز فيه يقدمه من يوم الخميس، ويعيده لو وجده فيه، وأفضل الأداء والمقدم آخره والقضاء أوله (58) ونيته لمؤديه: أغتسل غسل الجمعة أداء لندبه قربة إلى الله. ولو حذف الأداء لم يضر. ولمقدمه: أعجل، أو أقدم غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله. ولقاضيه:
أقضي غسل الجمعة لندبه قربة إلى الله وفرادى رمضان وآكدها الأولى، ومن نصفه إلى ثلاثة وعشرين (59) ، وليلة الفطر ويومي العيدين، والغدير، وعرفة، ولا بد من تعين السبب فيقول:
أغتسل لأول ليلة من رمضان، أو ليلة ثلاثة وعشرين منه، أو ليوم عرفة، ولندبه قربة

(58) أي: أفضل أوقات الأداء أي يوم الجمعة إلى الزوال والمقدم يوم الخميس آخرها، وأفضل أوقات القضاء أولها (59) فيها غسلان أول الليل وآخره (منه)
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست