مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٣
قصر عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداء وقضاء، والزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداء دائما.
ولو خرج وقت المؤقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء، ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداء مع سعة الوقت للفرضين جاز ولو ترك منها ركوعا أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل، وسجد للسهو بعد التسليم، ولو شك وتعلق بالركعات بطلت، وبالركوعات يبني على الأقل وتعاد مع بقاء وقتها ندبا، ومع الجماعة كذلك لغير المشغول بالواجبة مطلقا ولا تضر الأجزاء المنسية كالتشهد.
ولو كانت عن الغير قال: أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاء لوجوبها على والدي أو فلان قربة إلى الله ومنها: صلاة الطواف ركعتان وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب والنية إذا كانت واجبة: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها أو المفردة أو طواف الحج أو النساء، والواجب علي في النسك الفلاني أداء لوجوبها قربة إلى الله.
ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ثم تصير قضاء، ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداء ثم أتم السعي، ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء والنية أقصي ركعتي إلى آخره.
وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال: أقضي ركعتي الطواف الفلاني، والواجب على فلان، في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله. ولو كان متبرعا قال في آخرها: وندبها علي.
وإن كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام مثلا، الواجب علي نيابة عن فلان أداء لوجوبهما قربة إلى الله. وإن كانت قضاء قال: اقضي عوض أصلي ولو مات النائب قبل فعلهما، قضاهما الولي على الأحوط، فيقول هو نائبه:
أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست