مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٩
والندب لفاقدها، وتجب بالشروع:
وهو ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد.
فالتمتع فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا، ويقدم عمرته أمام حجته مرتبطة به، والإقران والإفراد فرض من دنا عن ذلك، ويؤخران العمرة عنه، وليس بينهما ارتباط فيمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به، فالبحث هنا يقع في مقامين الأول: في عمرة التمتع، وأفعالها خمسة:
الأول: الإحرام من الميقات أو ديرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة.
وصفته: أن ينزع ثيابه المخيطة، وتستحب النية فيه فيقول: أنزع الثياب المخيطة (101) لوجوبه قربة إلى الله - ثم يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، ثم يحرم فيقول: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج عمرة الإسلام، والبي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور، لوجوب ذلك كله قربة إلى الله. لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.
ولو كان نائبا قال: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان، والبي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة إلى الله الثاني: الطواف، ثم يدخل مكة لطواف العمرة فيقول: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج، الواجب على فلان في عمرة الإسلام، نيابة عنه قربة إلى الله. ولو قال أطوف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج إلى آخر النية أجزأه.
ويجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود، بحيث يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول الحجر، بحيث يمر عليه كله بجميع بدنه، وكفي في هذا المحاذاة غالب الظن.
الثالث: صلاة الركعتين في مقام إبراهيم (عليه السلام)

(101) في المخطوط: " ثياب المخيط " وأصلحناه
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست