مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٢
يجب فيها ذكر، بل يستحب لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، ويقول: آمنت يا رب بما كفروا، وأعترف بما أنكروا وأجبت إلى ما دعوا، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين تنبيه: لو فاته أبعاض من صلاته رتب للأول فالأول، وكذا لو كان من صلوات، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا، ومع النسيان أو الضرورة ينوي القضاء وتترتب على الفوائت، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينه، ويقضيها الولي.
ومنها: الجمعة ركعتان عوض الظهر، ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمعة إماما لوجوبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء ومنها: صلاة العيدين، ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة إلى الله. من المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولو اختلت الشرائط استحبت جماعة، وفرادى: ونيتها من الإمام والمنفرد:
أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لندبها قربة إلى الله والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات والقنوت، ولا تصح من المشغول في القضاء، ولا تقضى، ولا تقبل النيابة ومنها: صلاة الكسوف وأخواتها: ونيتها، فمن الإمام والمنفرد: أصلي صلاة الكسوف أداء لوجوبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله.
ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة والصيحة: أصلي صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، وفي الآيات مدتها، فلو
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست