الحدث كفى عن الكل. وقيل لا بد في المندوب من الرفع حيث يمكن (50) ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه فيقول أتوضأ لنوم الجنب - مثلا - لندبه قربة إلى الله.
ومحل النية عند غسل يديه المستحب ثم عند المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم خلالها، وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه، مستديما حكمها حتى الفراغ . ولو ظن دخول الوقت، قيل: فينوي الوجوب. أو عدمه فنوي الندب ثم ظهر الخلاف أعاد على الأصح (51) القسم الثاني:
في الغسل وهو واجب ومندوب، فالواجب غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس وغسل الميت، ومسه قبله وبعد برده.
فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما، ويسقط فرض الوضوء معهما وندبه مع الأول دون الثاني والبواقي لغيرها، فلا يجب واحد منها إلا بوجوب مشروط به وهو مشروط الوضوء، ودخول المسجدين، واستيطان غيرهما، وقراءة العزيمة والصوم، في غير المس (52) (53)، فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب.
ونية الجنابة: اغتسل لرفع حدث الجنابة، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة. أو اغتسل للجنابة لوجوبه قربة إلى الله ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس، ويتخير كل جزة منه حتى الوجه. ولا تشترط الموالاة في الغسل إلا السلس والمبطون إذا خافا (54) فجأة