المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه، ويشترك الثلاثة في النذر وأخويه.
ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو بدل المختار، الاستباحة بالرفع جاز.
وكذا: أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف، أو الطواف. وإن لم يردهما على إشكال.
وكذا: يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة، ويدخل به في غيرها وإن نفاه، وليس كذلك الطواف المندوب لعدم اشتراط الطهارة فيه، وفيه نظر.
وقد يجب الوضوء بالنذر فإن عينه بوقت تعين، فيكفر لو خالف - إن لم يتكرر ذلك الزمان - ويقضي، وإن أطلق كان وقته العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة فيأثم لو أخر حينئذ، فلو مات بعد ذلك وجبت الكفارة في ماله، لا معه (47) فتسقط.
ونيته: أو توضأ لوجوبه بالنذر قربة إلى الله ولو ضم الرفع أو الاستباحة {جاز} (48) ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق. ويحتمل انصرافه إلى الرافع فلا يجزئ الإطلاق، فلو عينه بوقت فاتفق فيه متطهرا لم يجب الحدث ويجدد احتياطا.
ومع خلو الذمة (عن مشروطه) (49) يستحب دائما، وقد يؤكد الاستحباب لأسباب فمنها: ما لا يصح فعله إلا به كالصلاة وإن كانت مندوبة، ومنها ما يصح بدونه والوضوء مكمل له كالطواف المندوب، والسعي، ورمي الجمار، وقراءة القرآن، والدعاء، وتكفين الميت، والصلاة عليه، والسعي في الحاجة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم والحامل، وزيارة المقابر.
ولو أراد أحد هذه عينه، ولم يكف عن غيره، ولا يكفي الإطلاق ولو رفع