والنقل، كقوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين " (44) والإخلاص إنما يتمحص بالنية، وقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات (45)، إنما للحصر.
والإجماع.
وحقيقتها: القصد إلى إيقاع الفعل، على وجه (46) متقربا أداء أو قضاء، إن وضع له الوقتان، وإلا سقط القيدان. لم يضع لها الشارع لفظا معينا فيتبع، وإنما ذكرها علما. ينافي المقدمات والعقائد على سبيل التعليم والتفهم. إذا عرفت هذا فاعلم أن كل فعل معاد لو خلا عن النية، فهي شرط في صحته كالصلاة والصوم، وضابطه ما تعلق غرض الشارع بحصوله، مع ملاحظة التقرب. وإن وقع موقعه، وسد مسده، لم يشترط بها وإن كانت أفضل، وضابطه ما كان الغرض منه إيقاعه في الوجود فقط، كالقضاء وتحمل الشهادة وأدائها {الباب} الأول:
في الطهارة وأقسامها ثلاثة:
{القسم} الأول: الوضوء وهو واجب ومندوب، ولا يجب أصلا لنفسه بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به، إن كان قد نوى الاستباحة، أو الرفع وإلا فلا. ويجب الأولان بالأصل والتحمل، والثالث برؤية الغلط في