الجواب: أما تقديم (60) الصلاة على وقتها تقية فلا أعلم به قائلا منا، مع أنهم جوزوا الافطار قبل الوقت تقية.
وأما شرب الفقاع فجائز لها (61). وقد روي لا تقية في شرب المسكر، والمسح علي الخفين (62).
وضابط التقية بحسب الإقدام والإحجام ما تظن فيه توجه الضرر إلا القتل.
وفي الجراح قولان. وأما إظهار كلام الكفر فيجوز تركها. ولا ريب في جواز اتخاذ صورة الصلاة تقية بل وجوبها، ولا يلزم من ذلك الإجزاء.
المسألة التاسعة عشرة: ما قوله في أخذ الأجرة على الأذان في المشاهد المشرفة مع تعيين الأخذ للأذان أو مع تعيينه؟
وهل يجوز إعطاؤه من النذر أم لا؟ وعلى تقدير جوازه، هل يجوز من غير إذن حاكم الشرع أم لا؟ وكذا هل يجوز التناول من مال نذور المشاهد لمفت أو مدرس أو محدث أو قارئ للقرآن بتلك المشاهد أم لا؟
وهل يجوز استعمال آلات المشاهد كحصر وبارية وقنديل في مدرسة أو رباط قريب من المشهد لكنه خارج عن حدوده، وإن دخل في سور بلده أم لا؟ وكذا هل تجوز عمارة ما يخرب من المدارس والربط بذاك، أو منضما من مال المشاهد؟ وكذا هل تجوز إجازة أو إعارة آلاته للمقيمين ببلده أم لا؟ وكذا هل تجوز لناظر تلك البقعة مع خوفه من ظالم متوقع من تلك الأموال شيئا مداراته (63)، وإعطاؤه مع غلبة ظنه أو تيقنه لحصول ضرر ذلك الظالم أم لا؟
وهل جواز بذل تلك الأموال للزوار والواردين مختص بأوقات الزيارات أو (كل وقت اتفق) (64).
(وهل ذلك جائز حال الورود أم) (65) في باقي أيام الإقامة، أيضا؟ فإن كان