التناكح.
والمراد بالحديث الحمل على الأغلب، إذ المراد كامل إلحاقه، فإن الكمالية منتفية قطعا، ومن روى الحديث لا يبحث، فمعناه لا يلد نجيبا عند بعضهم وإن سلم عند الجناية على الإطلاق، فهي عدم صفة كمال لا يلزم نفي العلم الإيمان إذ ليست مسماه ولا لازمته، والمرتضى - رحمه الله - ومن أخذه بالغ في الحكم بكفره وأنه إذا أظهر إيمانا فإن باطنه يكون مخالفا له (74).
والمراد به من كان في نفس الأمر عن زنى. أما الأحكام الشرعية فإنها تتبع الظاهر لا في نفس الأمر.
المسألة الثانية والعشرون: ما قوله - دام ظله - في آنية الخمر المنقلب خلا لو كانت ناقصة، هل يطهر أعلاها الخالي من الملاقي مع أنه نجس بملاقاة الخمر له أم لا؟ فإن كان الثاني تعذر الانتفاع بذلك، الخل، إذ يتعسر إخراجه إلا بعد ملاقاة ذلك المحيط النجس.
الجواب: بل يطهر الإناء كله، ومن الناس من حكم بطهارة موضع الخل، وجعل تناوله بثقب الآنية وشبهه، وليس بشئ، والله الموفق.
المسألة الثانية والعشرون: ما قوله في شخص ملك مالا في وقت لا يتمكن فيه من قطع الطريق إلى الحج، كمن ملك في العراق في صغر (75)، مثلا ثم إنه عقد نكاحا بمهر لا يفضل مما يملكه عن قدر ما يقطع به المسافة للحج في وقته، هل يكون الحج مستقرا في ذمته والحال هذه أم لا؟.
وهل لو لم يكن عقد نكاحا، بل وهب ذلك المال قبل وقت الحج تصح الهبة ولم يستقر الحج في ذمته أم لا؟.
وهل لو كان عليه كفارات أو نذور مقيدة أو مطلقة أو مستلزم بعهد أو يمين، هل يجب صرف المال فيه أم في الحج، على تقدير أن لا يكفي للجميع.
وهل يعتبر الزاد والراحلة من مؤنة السنة في الخمس أم لا؟
وهل يصح الحج مع شغل الذمة بحق الله، كزكاة أو خمس أو حق آدمي،