وهل لو أورد ذلك عند الصراف ولم يعلمه أنه لغيره حتى أورد لنفسه شيئا آخرا، يكون بمجرد ذلك قد مزجه في ماله أم لا؟
وهل يجب عليه والحال هذه أنه إذا أخذ من الصراف شيئا أن يقول: أعطني من الوجه الفلاني الذي لي، أم يكفي قصده إليه من غير إعلام الصراف؟.
وما قوله أنه إذا قبل الحوالة بثمن الوديعة على الصراف من غير قبض يكون ذلك بمنزلة القبض، ويصح تسليم العين حينئذ؟ ولو كان تسليم العين سابقا على الحوالة أو على قبض الثمن كما قد جرت عادة التجار له يكون تفريطا أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن مأذونا في الايداع بغير إشهاد ضمن بترك إلا شهاد سواء كان الصير في عدلا أو لا. ولا فرق بين أن يجعله وديعة عند أو قرضا عليه. أما لو خلطه فإن كان قد جعله وديعة وخلطه الصيرفي بماله ضمن المودع مع عدم سبق الإذن من المالك، وله أيضا تضمين الصيرفي، ويرجع مع جهله على المودع.
وأما القبض، فإن كان مأذونا في الاقتراض ولم يعلم الصيرفي باشتراك المال بينه وبين غيره، فالظاهر أن نية القابض كافية، وإن علم فلا بد من تعيين الصير في المدفوع.
والحوالة على الصيرفي وقبوله بمناسبة القبض فيجوز تسليم السلعة إلى المحيل، ولو سلم العين قبل ذلك كان ضامنا. هذا كله إذا لم يكن العامل قد استأذن في هذا كله.
المسألة السادسة والعشرون: ما قوله في شخص أودع شخصا آخر وديعة يسلمها إلى آخر ولم يأمره بالاشهاد عليه بل على المودع، أو قال المستودع: إني لا أشهد عليه، فرضي بذلك، ثم اتفق موت المودع قبل تسليم المستودع الوديعة ولم يعلم بموته، ثم سلمها إلى ذلك المأمور بتسليمها إليه من غير إشهاد، ثم علم فيما بعد موت المودع، هل يكون الودعي الأول ضامنا لها كتركة الميت لعدم إشهاده أو لعدم إذنهم في التسليم، أم لا ويكون إذن الميت كافيا؟.
الجواب: تضمن ولو دفعها بإشهاد، لأن الإذن بموته انفسخت الوديعة وصارت أمانة شرعية لا يجوز إيداعها عند الغير مع إمكان حفظها على حال إلا بإذن الوارث.
والجهل بانتقالها إلى الوارث ليس مزيلا للضمان، لتساوي الخطأ والعمد في إتلاف الأموال. نعم يزيل الإثم ثم الدفع.