مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
الثاني فيشرع أيضا للمجاورين، إذ لا تقدير للإقامة؟
وهل لو خرج المجاور ثم عاد بينة الزيارة يجوز له التناول أو لا؟
الجواب: نص الأصحاب على تحريم أخذ الأجرة على الأذان مطلقين ذلك، سواء وجد غيره أم لا. نعم يجوز الرزق من بيت المال ومن أموال المشاهد مع عدم وجود المتطوع. والحاكم فيه إنما هو الفقيه.
وأما قضية النذور فيتبع قصد الناذرين، فإن جهل القصد صرف في العمارة، ثم الفرش والتنوير، ثم السدنة. أما الدفاع عنه فإنه مقدم كل شئ.
وأما رزق المدرس والمفتي والمحدث فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك، وإنما يقف على المشاهد لأنه من أهم المصالح لما فيه من إقامة الشعار الايماني.
وأما استعمال الآلات في غيرها فلا يجوز مع احتياجها إليها، ومع الغنى عنها يجوز للواردين للزيارة وفقراء المجاورين وإن لم يكن في نفس المحدود بل جاء في جميع المشهد.
أما من هو مقيم في المشهد الشريف الأولى الامتناع من ذلك إلا مع الحاجة، إذا كانت اقامته للمجاورة والتعبد والزيارة، وإن طالت الإقامة. وكذا تجوز عمارة الحياض من ذلك والمدارس المعروفة بالحضرة الشريفة.
المسألة العشرون: ما قوله في الأرض الصقيلة، كالمبلطة، والمغرة (66) الخالية من الشقوق، هل تطهيرها هنا بإيراد القليل عليها أم لا؟
وما قوله فيما يزال به الخبث، هل هو طاهر مطلقا كما قال السيد (67)، أم نجس مطلقا كرأي صاحب القواعد (68)؟ وقولهم [بعدم] (69) نجاسته الأبعد الانفصال عن المحل، هل عن جملة المحل أم جزء منه؟ فإن كان الثاني فلا نحكم بطهارة الآنية بإضافة الماء عليهما بالإبريق، إذ الماء كلما انتقل عن جزء نجس آخر. وإن كان الأول فلو صب

(66) الأمغر: الذي في وجهه حمرة مع بياض صاف (القاموس 2: 141). ويحتمل التصحيف عن محجرة.
(67) نسبه الكثير إليه ولكن في المسائل الناصرية المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية: 179 فصل بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، فقال بالطهارة في الأول.
(68) القواعد 1: 5.
(69) أضفناها.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست