مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٦
فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه، فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أي شئ وقع في قبلك فخذ به، وافتح المصحف وانظر أول ورقة ما ترى وخذ به إن شاء الله تعالى) (52).
والظاهر أنهما صورتان، وهذا الحديث مسند وقد ضمنه (53) الشيخ الجليل نجيب الدين يحيى بن سعيد - رضي الله عنه - في جامعه (54).
المسألة السادسة عشرة: ما قوله فيمن يقر أن في ماله خمسا أو زكاة ولم يخرجهما.
أو علم ذلك منه، هل يصرح الشراء منه والبيع منه، وأخذ الثمن من ذلك المال، ويكون الحق الواجب مضمونا على ذلك الذي وجب عليه الخمس والزكاة، أم لا يصح الشراء حتى يضمن؟ وكذا لو أضاف وأهدى، هل يصح قبوله، والأكل من طعامه أم لا؟
وهل وجوب إخراج الخمس مضيق؟ الذي يظهر من كلام شيخنا في القواعد عدمه (55)، أعني بذلك حق الإنسان (لا حقه) (56) - عليه السلام - فإن [كان] (57) الحق ذلك، هل يصح البيع والشراء والأكل وقبول الهدية من مال من لم يخرج الخمس، ولو لم (58) تضمنه بناء على أن يخرجه وهو موسع أم لا؟
وهل فرق في كل ذلك كله بين من لا يعتقد الوجوب وبين غيره أم لا؟
الجواب: أما الخمس فلا يمنع من مال من لم يخرج الخمس، سواء اعتقد وجوبه أم لا. وقد نص الأصحاب أنه لا خمس فيما ينتقل إلى الإنسان ممن لا يخمس ماله.
وأما الزكاة فإن علم ببذل النصاب وصيرورتها في الذمة لا بأس بذلك أيضا.
وإن علم بقاء عين النصاب فاجتنابه أولى.
وأما توسعة إخراج الخمس فكما أفاده شيخنا - آجره الله تعالى - ونقله جماعة من

(٥٢) التهذيب ٣: ٣١٠ / 960، الوسائل ب 6 من أبواب صلاة الاستخارة ح 1.
(53) في ن: ضممه.
(54) الجامع للشرائع: 115.
(55) القواعد 1: 62.
(56) في ن: المحق.
(57) أضفناه ليستقيم المعنى.
(58) يحتمل: أن (لم) زائدة.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست