حربيته وتقلبه في غير بلد الإسلام، هل يحل ماله أم لا؟
وهل أخذ الجائر الجزية وأمانه ينزل منزلة العادل أم لا؟ ثم لو تجرأ متجرئ على كافر معصوم المال أو من يعتقد ما يوجب الكفر آخره وهو مسلم الآن، وأخذ من ماله شيئا، هل هو حق لله، هو الطالب به في الآخرة أو هو حق للمأخوذ منه فيوصل إليه عوضه آخرة، أي ما إذا لم يصل إليه دنيا. الذي يظهر للعبد: الثاني (49)، لاستقرار ملك المأخوذ منه، فهو من قبيل الآلام، فما عند مولاي فيه؟
الجواب: لا ريب في حرمة مال حربي دخل بأمان إلى بلد الإسلام وإن كان المؤمن سلطانا متقلبا، لأنه شبهة، ويثبت في الذمة ماله (50) ومال الذمي وكل كافر حرام المال، ويكون المطالب به يوم القيامة ذلك المأخوذ منه، وإن كان مستحقا للخلود في النار، ولا يزال بذلك حق الله تعالى من تعدي الحدود.
المسألة الرابعة عشرة: ما قوله في وكيل مفوض في وكالته في جميع أموال الموكل عموما، هل يملك البيع نسية أم لا؟ وكذا لو ابتاع كذلك أو أودع أو ضارب أو باع من نفسه؟
الجواب: إن تحقق العموم فله فعل كل ما فيه صلاح.
المسألة الخامسة عشرة: ما قوله - دام فخره - في الاستخارة بالمصحف، هل رواية الحروف عن جعفر بن محمد عليهما السلام ثابتة أم لا؟ وما كيفية روايتها؟ وهل وقف مولاي على كيفية أخرى لاستخارة المصحف أم لا؟
الجواب لم يقف العبد على استنادها فيما أحسه، ولكنه مشهور في المصحف، والكيفية أن يقرأ الحمد ثلاثا والاخلاص ويقول: - اللهم إني توكلت عليك وتفاءلت بكتابك فأرني ما هو المكنون في سرك المكنون في غيبك ثلاثا. وليكن عاقبة ما تستخير فيه خيرا، ويأخذ أول حرف من سابع سطر، ولا يفرح ولا يحزن، ثم ذكر الحروف على ما هو مشهور (51).
وقد روى اليسع القمي: (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أريد الشئ