مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٧٧
الأصحاب. والأولى تضيق مستحق الأصناف لا غير.
المسألة السابعة عشرة: ما قوله فيما ذكره الفقهاء من التعويل على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ. وقبلة البصرة غربية وجامعها أيضا كذلك، ولا شك أن البصرة من العراق، ولكن قد ذكر أن عليا عليه السلام صلى في مسجدها، ولم ينقل إنكار منه في ذلك، ولو أنكر لاشتهر ذلك ونقله النقلة. هذا إذا كان وضع المسجد في زمانه عليه السلام على ما هو الآن، وإن لم يكن على وضعه الآن حتى غير إلى هذا الموضع لكان قد اشتهر أيضا ذلك التغير، وما نقل، فأحد الأمرين لازم إما اشتهار التنكير أو اشتهار تغيرها فما قوله في ذلك؟
وهل يعمل في هذه الصورة على قبلتها الآن أم على الأمارات العراقية؟.
الجواب: لا ريب أن قبلة البصرة تتيامن عن قبلة الكوفة لاختلافهما في العرض اختلافا بينا. واسم العراق وإن شملها لكن هذه العلامات على سبيل التقريب والتسهيل، وفيها إشارة إلى أن القبلة هي الجهة المتسعة جدا، فإن خراسان والكوفة شديد تباعدهما وقد حكم باتحاد قبلتهما، فالمراد به أن امتداد الجهة لا في نفس الخط الذي يقف عليه المصلي، وما أفاده - أدام الله فوائد وأسبغ عوائده - من السؤال (وأراد إذا قيل بمساواتهما في الجهة قبلة الكوفة وفي نفس موقف المصلي والخط الخارج منه إلى الكعبة فلا. وقد أحسن الجد السعيد لمولانا العلامة ركن الدين في شرح المختصر بيان الجهة وكيفية توجه المصلي بيانا حسنا قدس الله لطيفه وزاد تشريفه) (59).
المسألة الثامنة عشرة: ما قوله في الواحد منا، هل تجوز له الصلاة قبل دخول الوقت تقية كما في المغرب، ويكون ذلك مبرئا للذمة ولا تجب الإعادة أم لا؟
وهل تجوز التقية في شرب الفقاع أم لا؟ فالضابط فيما تجوز التقية فيه هل هو ما عدا قتل المسلم غير المستحق، أم هناك شئ آخر لا تجوز التقية فيه؟
وهل لو صلى الجمعة معهم تقية تجزئه عن الظهر أم لا؟

(59) في النسختين هكذا: وأراد إذا بمساواتها في الجهة فلا وقد أحسن الجد السعيد لمولانا العلامة إلى قبلة الكوفة وفي نفس موقف المصلي والخط الخارج منه إلى الكعبة. أما ما قيل بالمساواة في الجهة فلا، وقد.
أحسن...
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست