مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٨٢
كمغصوب أو مستدان مطالب به أولا يعلم به المستحق أم لا؟ فإن كان الثاني فما المراد من قولهم: لو حج بمال حرام صح حجه سبق الوجوب بغيره؟.
الجواب: لا يستقر الحج على هذه الصورة، فالمراد بمنع الأصحاب من التزويج لمن استطاع، وهو المنع في أيام سفر القافلة أو ما قاربه. وكذا الكلام في الهبة وغيرها.
والكفارات المختصة في المال والنذور كذلك معتبرة من جملة الديون التي تمنع الاستطاعة إلا بعد إبقائها والخروج منها.
والخمس لا يتعلق بقدر الاستطاعة لأنها من المؤن. نعم، ولو كانت الاستطاعة تدريجا في سنين متعددة فإن الخمس يتعلق بالسنين السالفة على كمال الاستطاعة.
والأصح صحة الحج لمن عليه حقوق وإن كانت مضيقة، لأنهما واجبان اجتمعا فيخرج عن العهدة بفعل أيهما.
والاحتجاج بأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى، والأمر بالشئ نهي أو مستلزم للنهي عن ضده، وأن النهي مفسد للعبادة ممنوع مقدماته، لكن ثمار تحقيقه في الأصول.
المسألة الرابعة والعشرون: ما قوله فيما قواه شيخنا في المختلف من أنه لو لم يعلم الوصي بالوصية فله ردها بعد موت الموصي (76)، هل يعمل عليه سيدنا أم لا؟ فإن كان فلو رد الوصي الوصية، هل يكون ضامنا لم يتلف من مال الموصي على تقدير أنه لو دخل في الوصية يحفظه أم لا؟
الجواب: الذي دل عليه كلام أصحابنا والرواية (77) أنه لا يجوز الراد، فلو رد لما يحفظ كان ضامنا لم يتلف بسبب إهمال الحفظ، لأن ذلك عين التفريط.
المسألة الخامسة والعشرون: ما قوله فيما يتداول التجار من أنهم يوردون أثمان أمتعتهم عند الصراف مع غلبة ظنهم أنه أحفظ لها، لأنه لو كان بيد شخص وديعة أو مضاربة أو هو وكيل حتى أورد عن ذلك عند الصراف من غير إشهاد عليه، هل يكون مفرطا بمجرد ذلك أم لا؟.
وهل فرق بين ما لو كان الصراف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا أم لا؟

(76) المختلف: 499.
(77) الوسائل ب 23 من أبواب أحكام الوصايا.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست