مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٨٥
الجواب: إذا كان الموكل والمودع والقارض يعلم بالحال، وقد صار هذا مشهورا فلا ضمان فيه ولا إثم، ولا يتوقف تسليمه على أمر آخر بل يكفي الطلب الذي يغلب معه الظن بالإضرار عليه وعدم المكنة من دفعه.
وإذا كان لجماعة متعددة أعطى من مال كل عن ماله، ولو اقتضت المصلحة المهاباة في الأموال على ما جرت به العادات كان جائزا ولا ضمان.
وتجوز الاستنابة تبعا للعادة ممن عادته المباشرة أو الاستنابة، والظاهر أن العادة جارية في هذه الضرائب إلى الأعراب أن يتولاها من العاقلة بعضهم، فاتباع هذا جائز.
وله الاستدانة على صاحب الحمل إذا كان أصلح من البيع تبعا للعرف.
والاستئجار المذكور فيه شرط المظالم باطل، للجهالة بوجودها ثم بقدرها، فلو دفع شيئا بإذنه وكان قد دفع إليه أجرة تقاصا (79) ورجع صاحب الفضل.
ومولانا أدام الله تعالى إفادته هو صاحب الفضل والفضائل ومن العلماء الأماثل، اطلع الله شمس علومه في الآفاق، وحال بينه وبين ما يمنع من استكمال النفس، ونفعنا ببركات دعواته وأنفاسه وادا نظرها بمحادي عن أنفاسه بحق الحق وأهله وصلى الله على محمد وآله.

(79) في ن، ق: وتقاصا، وما أثبتناه هو المناسب.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست