وكيف كان فالإشكال يندفع بأمور:
الأول: أنه قد ورد لفظ الإجزاء في الأخبار، وكلام الأصحاب، بلفظ عام، أو مطلق، يتناول غير الناذر.
أما الأخبار، فقد أرسل في التهذيب إرسالا أقوى في نظرة الفقيه من المسانيد الصحاح، حيث نسبه إلى الأصحاب وغيرهم، قال: روى أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج، وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة (16) [وقال أبو عبد الله عليه السلام:] (17) " قد جعل الله في ذلك فرجا للناس ". (قالوا: وقال) (18) أبو عبد الله عليه السلام: " المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر وأجزأت عنه " (19).
فقد ورد الإجزاء للمتمتع، الشامل للنائب، وفي غيره في أحسن أحوال المفرد، وهو ما إذا أخر العمرة إلى استقبال المحرم مع اشتماله على العلة وبيان الحكمة، ولا يرد على (20) هذا ما أوردناه عليه أيده الله تعالى عز وجل ففي (21) الصحيح: " عن الرجل يكون في [يوم] (22) عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، قال: يقطع التلبية (23) إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس، ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر [عمرة المحرم] (24) ولا شئ عليه " (25) وهو يفيد العموم في جميع ما يتعلق به.
وأما الفتاوى، ففي النهاية (26) والمبسوط (27): من وجب عليه التمتع لا يجزيه