مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٠
الأخبار، وقد وردت في مسألتنا هذه بالإجزاء (12).
وكلمات جميع القدماء، إلى المنتهى والتحرير - إلا ما قل - قد صرحت أيضا بالإجزاء - كما ستسمع ذلك كله منقولا برمته -، فيكون ذلك في الأخبار قرينة على إرادة الإجزاء من الجواز، جزءا من تلك العمومات والاطلاقات، بل نحن مع الظفر بهذه في غنية عن تلك.
وقد تجوز الأستاذ في قوله إن بينهما تباينا جزئيا، لأن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، إذ كل مجز في العبادات جائز، لأنه يكون مأمورا به، والتباين الجزئي لا يكون إلا في موضعين، في ضمن التباين الكلي، وفي ضمن العموم والخصوص من وجه.
نعم، لو كان قطع المقدمة على وجه محرم - لو كان عبادة - كان بينهما عموم من وجه، والأمر في ذلك سهل.
قال الأستاذ: مفاد العمومات - نصا وفتوى - هو جواز العدول. وهو مما لا شبهة فيه، ولا ريب يعتريه، في الأصيل وفرعه وغيرهما، لتأيدها - زيادة على الإجماع، فتوى ورواية - بالاعتبار، إذ لولا الرخصة بذلك، لكان اللازم على المضطر الصبر إلى العام المقبل، حتى يتم ما هو فرضه لعدم وقوعه إلا في أشهره، والفرض فوتها، والأمر بذلك فيه عسر ومشقة، قلما يتحمله أحد، والاحلال (13) بعمرة موقوف على ورود الرخصة، ولم يزد بلا شبهة.
فإذا لا إشكال لنا ولا لأحد في جواز العدول، دفعا للعسر والحرج اللازمين على تقدير عدمه، لكل حاج متمتع، أصيلا كان أو نائبا أو غيرهما.
إنما الإشكال في إجزائه عن ذمة الميت، عن حج التمتع، وإجزائه عن النائب،.
في العمل المستأجر عليه، إذ هو التمتع، والإفراد غيره.
قلت: قد أخذ الأستاذ - أولا - العسر والمشقة، مؤيدين للاجماع والأخبار، فكان اللازم عليه أن يقول هنا: فإذا لا إشكال لنا، ولا لأحد في جواز العدول، للاجماع والأخبار - المؤيدين بالعسر والحرج - وقد أخذهما هنا دليلا مستقلا.

(12) تأتي الإشارة إليها في الهوامش 41 و 42 و 43.
(13) كانت العبارة في الأصل: " قبل ما يتحمله أحدها، والخلال "
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست