مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٧
صلاتها، إلى غير ذلك.
فما ظنك بالجواز الذي هو بمعنى الوجوب؟!
وإن أعرض الأستاذ عن ذلك، ففي الأخبار (53) وفتاوى القدماء (54) وإجماعاتهم على الإجزاء - المتناولة للنائب - وصريح جماعة من المتأخرين (55) وكثرة النظائر والأمثال له في الحج وغيره، أكمل بلاغ.
وهل يجوز لمن فرضه التمتع - إذا علم عند الميقات بضيق الوقت عن إتمام أفعال العمرة - أن ينوي الإفراد، أو القران، أصيلا كان أو نائبا؟ ويجزئه ذلك أم لا؟
كما وقع في الحجاج في هذا المقام؟
الظاهر الجواز، والإجزاء، كما هو ظاهر إطلاق المقنعة (56)، والانتصار (57).
والمراسم (58)، والنهاية (59)، والمبسوط (60)، والتهذيب (61)، والوسيلة (62)، والغنية (63)، والسرائر (64)، وجامع الشرائع (65)، والمنتهى (66)، والتذكرة (67)، والتحرير (68)، وشرح الارشاد للفخر (69)، الإجماع على ذلك.

(٥٣) أنظر: وسائل الشيعة ٨: ٢١٤ باب ٢١ من أبواب أقسام الحج.
(٥٤) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٦١ و ٦٧، السيد المرتضى في الانتصار: ٩٣، السرائر: ١٢١ وغيرها.
(٥٥) منهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد "، راجع الهامشين ٤٧ و ٥٢.
(٥٦) المقنعة: ٦١ و ٦٧.
(٥٧) الانتصار: ٩٣.
(٥٨) المراسم في فقه الإمامية: ١٠٣.
(٥٩) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: ٢٠٦.
(٦٠) المبسوط ١: ٣٠٦.
(٦١) التهذيب ٥: ١٧٠ ذيل الحديث ٥٦٤.
(٦٢) الوسيلة: ١٧١، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ ه‍ - ١٩٧٩ م.
(٦٣) الغنية: ٥٧٣ (ضمن الجوامع الفقهية).
(٦٤) السرائر: ١٢١.
(٦٥) جامع الشرائع: ١٧٧.
(٦٦) منتهى المطلب ٢: ٦٥٩، السطر الأخير.
(٦٧) تذكرة الفقهاء ١: ٣١٧.
(68) تحرير الأحكام: 93.
(69) شرح الارشاد: مخطوط
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست