صلاتها، إلى غير ذلك.
فما ظنك بالجواز الذي هو بمعنى الوجوب؟!
وإن أعرض الأستاذ عن ذلك، ففي الأخبار (53) وفتاوى القدماء (54) وإجماعاتهم على الإجزاء - المتناولة للنائب - وصريح جماعة من المتأخرين (55) وكثرة النظائر والأمثال له في الحج وغيره، أكمل بلاغ.
وهل يجوز لمن فرضه التمتع - إذا علم عند الميقات بضيق الوقت عن إتمام أفعال العمرة - أن ينوي الإفراد، أو القران، أصيلا كان أو نائبا؟ ويجزئه ذلك أم لا؟
كما وقع في الحجاج في هذا المقام؟
الظاهر الجواز، والإجزاء، كما هو ظاهر إطلاق المقنعة (56)، والانتصار (57).
والمراسم (58)، والنهاية (59)، والمبسوط (60)، والتهذيب (61)، والوسيلة (62)، والغنية (63)، والسرائر (64)، وجامع الشرائع (65)، والمنتهى (66)، والتذكرة (67)، والتحرير (68)، وشرح الارشاد للفخر (69)، الإجماع على ذلك.