مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٤
وقد فهم منها جماعة، منهم: الشهيد الثاني (39) رحمه الله تعالى والمقدس الأردبيلي (40) رحمه الله تعالى، الإجزاء.
الأمر الثاني: من الأمور التي تدل على أن المراد بالجواز الإجزاء، أنه قد أتى - في أخبار الباب (41) - بالجملة الخبرية، التي تفيد الأمر.
ففي الخبر: يجعلها حجة مفردة (42).
وفي الآخر: يجعلانها حجة مفردة (43).
والأمر يقتضي الإجزاء، بل يحتاج هنا إلى الأمر، لأنه إذا جاز العدول هنا وجب. وإذا وجب كان مأمورا به.
ومن المعلوم أن معنى اقتضاء الأمر الإجزاء سقوط ما وجب عليه واستقر في ذمته، وعدم مشروعية قضائه وإعادته.
وما عساه يقال - إنما يسقط بالأمر وجوب قضاء هذا الحج، لا حج التمتع المستأجر - ففيه:
أولا: أنه خلاف ظواهر الأخبار الصريحة، والظاهرة.
وثانيا: أنه يرد مثله في الأصيل (44).
والجواب - بأن دليله الإجماع - فيه: أن معقد إجماعي الانتصار والغنية، يتناولان بإطلاقهما النائب، إذ ليس من الناذر.
وثالثا: أنه خلاف ما فهمه جماعة في الباب وغيره.
ورابعا: أنه يلزم أن يكون هناك أمران، لا أمر واحد، وهو خارج عما نحن

(٣٩) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام ١: ١٠٠.
(٤٠) مجمع الفائدة والبرهان في شرح الارشاد، الطبعة الحجرية. ولعدم ترقيم النسخة إليك نص عبارته عند قول: " ولو عدل كل منهم "، قال قدس سره ما لفظه: وينبغي عدم الخلاف الابتداء بكل واحد مع العجز عن الآخر، ويدل على ذلك في الجملة الضرورة... ".
(٤١) راجع: وسائل الشيعة ٨: ٢١٤ باب ٢١ من أبواب أقسام الحج من كتاب الحج.
(٤٢) التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٠ و ٥٨١، الاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٦ و ٨٧٧، الوافي مجلد ٢ ج ٨ ص ٢٤٦.
(٤٣) التهذيب ٥: ١٧٣ / ٥٨٢، الاستبصار ٢: ٢٤٩ / 877، الوافي مجلد 2 ج 8 ص 246.
(44) هذا هو الصحيح، وما ورد في المخطوطة " الأصل " غير مستقيم
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست