قران، ولا إفراد، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع.
ونحوه عبارة الوسيلة (28).
وفي الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج [هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام] لا يجزئه مع التمكن سواه (29).
ومثلها عبارة المراسم، من دون إجماع (30).
وفي الغنية: الإجماع على أنه لا يجزئ المتمتع من التمكن سواه (31).
وفي جامع الشرائع لابن سعيد: لا يجزئه قران ولا إفراد، إلا مع الضرورة أو التقية (32).
وفي السرائر: [فإذا لم يمكنهم] التمتع أجزأتهم الحجة المفردة مع الضرورة ، وعدم الاختيار (33).
وفي موضع من المنتهى (34) والتحرير (35): لا يجزئ غيره (36) مع الاختيار.
فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [هو] حجة الإجزاء مع الاضطرار، وعدم التمكن.
وفي الشرائع (37) والتحرير (38) - في موضع آخر منه -: لا يجزئ غيره، ويجوز مع الاضطرار. وبقية العبارات: لا يجوز إلا مع الاضطرار.