مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٣
قران، ولا إفراد، إلا عند الضرورة وفقد التمكن من التمتع.
ونحوه عبارة الوسيلة (28).
وفي الانتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج [هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام] لا يجزئه مع التمكن سواه (29).
ومثلها عبارة المراسم، من دون إجماع (30).
وفي الغنية: الإجماع على أنه لا يجزئ المتمتع من التمكن سواه (31).
وفي جامع الشرائع لابن سعيد: لا يجزئه قران ولا إفراد، إلا مع الضرورة أو التقية (32).
وفي السرائر: [فإذا لم يمكنهم] التمتع أجزأتهم الحجة المفردة مع الضرورة ، وعدم الاختيار (33).
وفي موضع من المنتهى (34) والتحرير (35): لا يجزئ غيره (36) مع الاختيار.
فهذه الكتب العشرة تعطي بمفهومها الذي [هو] حجة الإجزاء مع الاضطرار، وعدم التمكن.
وفي الشرائع (37) والتحرير (38) - في موضع آخر منه -: لا يجزئ غيره، ويجوز مع الاضطرار. وبقية العبارات: لا يجوز إلا مع الاضطرار.

(٢٨) الوسيلة: ١٧١، طبع النجف الأشرف سنة ١٣٩٩ ه‍ - ١٩٧٩ م.
(٢٩) الانتصار: ٩٣ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣٠) المراسم في فقه الإمامية: ١٠٣.
(٣١) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع: ٥٧٣ (ضمن الجوامع الفقهية).
(٣٢) الجامع للشرائع: ١٧٧.
(٣٣) السرائر: ١٢١، وما بين المعقوفين زيادة من المصدر.
(٣٤) منتهى المطلب ٢: ٦٥٩.
(٣٥) تحرير الأحكام: ٩٣.
(٣٦) هذا هو الصحيح، وما ورد في المخطوطة من زيادة كلمه " إلا " بعد " غيره " خطأ واضح، وزيادة من الناسخ.
(٣٧) شرائع الإسلام ١: ٢٣٧.
(38) العبارة للشرائع: وأما عبارة " تحرير الأحكام " - ص 93 س 32 - ففيه: " وكذا يجوز - لمن أحرم بعمرة التمتع مع الضرورة المانعة عن إتمامها - العدول إلى الإفراد... "
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست