مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
وكذا القول في باقي الأفعال حتى لو فعل محرما، إنتهى.
بل قالوا: لو استؤجر لحج الإفراد، فاعتمر عن نفسه، فلما تمت عمرته تعذر عليه العود إلى الميقات ليأتي به - بما استؤجر عليه من حج الإفراد - أنه يحرم من مكة، ويجزئه، ولا يرد التفاوت.
وفي الخلاف (49): لا خلاف في إجزائه.
بل قال العلامة (50) رحمه الله تعالى: إنه يجزئه وإن أمكنه العود إلى الميقات، لكنه حينئذ يرد التفاوت.
وقال في الدروس (51): لعلهم يفرقون - في ترك الإحرام من الميقات - بين المتعمد عن نفسه فيبطل، وغيره فيصح، وقد جعلوا النائب أحسن حالا من الأصيل.
وقال المحقق الثاني نور الله تعالى مرقده (52): يمكن أن يفرق بين من تجاوز بغير إحرام فيبطل، وبين من أحرم بنسك آخر فيصح، وتصح الإجارة وإن أخل بالاحرام، لأن الحج صحيح.
الثالث: أنا تتبعنا جملة من أحكام النائب، في الصلاة، والصيام، وباقي أحكام الحج، فرأينا كل ما ثبت للأصيل ثبت للنائب، فلتلحظ باقي أحكام الحج وأحكام الشكيات والسهويات والنسيان وغير ذلك.
الرابع: أنا رأينا أن كل ما جاز في العبادات أجزأ.
هذا المسافر إذا علم أنه يقدم قبل الزوال، يجوز له الفطر والصيام، وإذا صام أجزأه، أصيلا - كان - أو نائبا.
وهذه الحائض يجوز لها أن تستظهر بفعل الصلاة، فإذا تجاوز بها العشرة أجزأتها

(٤٩) الخلاف ١: ٤٣٠ ذيل المسألة ٢٤٦ من كتاب الحج.
(٥٠) قواعد الأحكام ١: ٧٨ / المسألة العاشرة، علما أن الموجود فيه خلاف ما نقل عنه، وإليك لفظه: " ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزئ مع المكنة " وهكذا في إيضاح الفوائد ١: ٢٨٠.
وبعد تتبع الموضوع في الكتب الفقهية عثرنا في الدروس: ٨٩ - بعد إيراد المسألة - على ما هذا لفظه: " ولو أمكنه العود إلى الميقات لم يجزئه، وقال الفاضل [العلامة] يجزئ ويرد التفاوت مع تعين الميقات " ولعل المصنف نقل ذلك عن العلامة بواسطة الدروس.
(٥١) الدروس: ٨٩، وفيه: " أو يفرق بين المعتمد عن نفسه وغيره ".
(٥٢) جامع المقاصد ١: ١٦٢ في المطلب السادس في شرائط النيابة
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست