وبعضهم أتى بإطلاق يتناول النائب (3).
وبعضهم صرح بذلك (4).
وقد عقد في " الوافي " لذلك بابين، سرد في أحدهما أخبارا، هذه متون بعضها: " المتمتع إذا قدم يوم عرفة، ليس له متعة، يجعلها مفردة " (5).
وسرد في الآخر أخبار المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة (6).
وأخبار البابين تتناول النائب.
والمستفاد من أخبار باب النائب (7)، وفتاوى الأصحاب (8) في ذلك، أنه:
متى جازت النيابة، وتوفرت شروط النائب، جاءت أحكام الأصيل.
فلما وصل ذلك إلى سيدنا وأستاذا، صاحب الرياض - أيده الله تعالى عز وجل فيما كتب - قال:
إنه سئل عن هذه المسألة، فأمسك عن جواب السائل، لأن هذه الإطلاقات، والعمومات - نصا وفتوى - مختصة بالجواز الذي [هو] (9) حكم تكليفي، دون الإجزاء، الذي سئل عنه، إذ هو حكم وضعي، ولا تلازم بينهما، ولا تنافر كليا، وإنما بينهما تباين جزئي، وأحد المتباينين جزئيا لا يستلزم الآخر، وحيث وقع [فهو] (10) لدليل معد خارجي، من إجماع أو غيره، وهما على تقدير تسليمها - كما هو الظاهر - فإنما بالنسبة إلى الأصيل، إنتهى (11).
وقد نظرت الأخبار، وكلمات الأصحاب، من جهة الإجزاء، فرأيت بعض