مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٦ - الصفحة ١٨٩
وبعضهم أتى بإطلاق يتناول النائب (3).
وبعضهم صرح بذلك (4).
وقد عقد في " الوافي " لذلك بابين، سرد في أحدهما أخبارا، هذه متون بعضها: " المتمتع إذا قدم يوم عرفة، ليس له متعة، يجعلها مفردة " (5).
وسرد في الآخر أخبار المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة (6).
وأخبار البابين تتناول النائب.
والمستفاد من أخبار باب النائب (7)، وفتاوى الأصحاب (8) في ذلك، أنه:
متى جازت النيابة، وتوفرت شروط النائب، جاءت أحكام الأصيل.
فلما وصل ذلك إلى سيدنا وأستاذا، صاحب الرياض - أيده الله تعالى عز وجل فيما كتب - قال:
إنه سئل عن هذه المسألة، فأمسك عن جواب السائل، لأن هذه الإطلاقات، والعمومات - نصا وفتوى - مختصة بالجواز الذي [هو] (9) حكم تكليفي، دون الإجزاء، الذي سئل عنه، إذ هو حكم وضعي، ولا تلازم بينهما، ولا تنافر كليا، وإنما بينهما تباين جزئي، وأحد المتباينين جزئيا لا يستلزم الآخر، وحيث وقع [فهو] (10) لدليل معد خارجي، من إجماع أو غيره، وهما على تقدير تسليمها - كما هو الظاهر - فإنما بالنسبة إلى الأصيل، إنتهى (11).
وقد نظرت الأخبار، وكلمات الأصحاب، من جهة الإجزاء، فرأيت بعض

(٣) مثل عبارة الانتصار والغنية والمراسم، راجع الهوامش ٢٩ و ٣٠ و ٣١.
(٤) منهم المحقق الثاني في " جامع المقاصد "، راجع الهامش ٥٢.
(٥) الوافي، المجلد ٢ ج ٨ ص ١٤٥ باب ١٢٢ من كتاب الحج.
(٦) المصدر السابق ص ١٤٧ باب ١٢٣ من كتاب الحج.
(٧) عقد لها الحر العاملي - قدس سره - فصلا كاملا في ج ٨: ١١٥ من موسوعته الحديثية " وسائل الشيعة ".
(٨) على سبيل المثال راجع المبسوط ١: ٣٢٢ - ٣٢٦، النهاية: ٢٧٧ - ٢٨٠، قواعد الأحكام ١: ٧٧، إيضاح الفوائد ١: ٢٧٧ - 282، الشرائع 1: 231 - 235، وغيرها.
(9) يقتضيها السياق.
(10) يقتضيها السياق.
(11) الظاهر أن جميع ما أورده هنا عن أستاذه السيد صاحب الرياض سمعه مشافهة لعدم عثورنا على مفاده في الرياض
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست