شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٤٢٢
شورى بين المسلمين، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا في أرض الله تعالى في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم وعلى أن أصحاب علي عليه السلام وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم حيث كانوا، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه. وأن لا ينبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين عليهما السلام ولا لأحد من بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) غائلة سرا وجهرا، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق، أشهد عليه فلان بن فلان وكفى بالله شهيدا " راجع الصواعق لابن حجر ص 81.
ولما تم له الأمر ودخل الكوفة بدأ خطبته تلك المار ذكرها. وقوله كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين، وقال فيه أبو إسحاق السبيعي وكان معاوية والله غدارا وبعدها لم يراع معاوية في الحسن عليه السلام لا عهدا ولا ذمة ولا كتاب الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حاول سم الحسن عليه السلام مرارا حتى سنة 49 استطاع من دس السم له بإغراء زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي أن يعطيها إن سمت الحسن عليه السلام مائة ألف ويزوجها من يزيد ففعلت فأعطاها المال وامتنع من أن يزوجها يزيدا قائلا أخشى أن تفعلي به ما فعلت بابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال أبو الفرج الأصفهاني: كان الحسن عليه السلام شرط على معاوية في شروط الصلح أن لا يعهد إلى أحد بالخلافة بعده وأن تكون الخلافة له من بعده وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد من بعده فلم يكن شئ أثقل عليه من أمر الحسن بن علي عليهما السلام وسعد بن أبي وقاص فدس إليهما سما فماتا منه ونقل إغراءه لابنة الأشعث زوجة الحسن عليه السلام وقد ذكر ذلك أكثر الكتاب والمؤرخين مع تغيير في الألفاظ ونفس المعنى راجع بذلك مقاتل الطالبيين ص 29 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 4 ص 11 و 17 كما جاء في طبقات ابن سعد وابن كثير ج 8 ص 43 وابن أبي الحديد ج 4 ص 4 و 16 وأبو عمر في الإستيعاب ج 1 ص 141 وتذكرة
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»