حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢١
وجهه - " إنه مسح وجهه ويديه، ومسح رأسه ورجليه، وشرب فضل طهوره قائما وقال:
إن الناس يزعمون أن الشرب قائما لا يجوز، وقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث.
لأن الكلام في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف، كما يدل على ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقا " (1).
4 - دعوى أن المراد بالمسح هو المسح على الخفين:
ومن القوم من لم يمكنه رد ظهور القرائتين أو قراءة الجر في المسح، ولا الجزم بشئ من التأويلات والتوجيهات، ولا الموافقة على حمل المسح على الغسل... لكنه حملها على الخفين! لأن السنة دالة على الغسل.
* قال ابن كثير: " ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله أبو عبد الله الشافعي " (2).
* وقال ابن العربي: " السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، ودخل بيهما مسح الرأس، وإن لم تكن وظيفته كوظيفتهما، لأنه مفعول قبل الرجلين لا بعدهما، فذكر لبيان الترتيب لا ليشتركا في صفة التطهير، وجاء الخفض ليبين أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل وهما الخفان، بخلاف سائر الأعضاء، فعطف بالنصب مغسولا على مغسول، وعطف بالخفض ممسوحا على ممسوح، وصح المعنى فيه " (3).
* وقد استحسن ابن حجر هذا الجمع حيث قال: " وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنه بيان للمراد.
وأجابوا عن الآية بأجوبة، منها: أنه قرئ (وأرجلكم) بالنصب عطفا على

(١) روح المعاني ٦ / ٧٨.
(٢) تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٥.
(٣) أحكام القرآن 2 / 72.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»