حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٠
* قال السرخسي: " وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزل القرآن بغسلين ومسحين. يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) فإنه معطوف على الرأس. وكذلك القراءة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحل، فإن الرأس محله من الإعراب النصب، وإنما صار مخفوضا بدخول حرف الجر، وهو كقول القائل:
معاوي إننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (ولنا): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واظب على غسل الرجلين " (1).
* وقال ابن الهمام - بشرح قول الماتن: " ووجهه: إن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول، وقراءة جرها كذلك، والجر للمجاورة " -: " وعليه أن يقال: بل هو عطف على المجرور، وقراءة النصب عطف على محل الرؤوس، وهو محل يظهر في الفصيح. وهذا أولى لتخريج القراءتين به على المطرد، بخلاف تخريج الجر على الجوار " (قال): " إطباق رواة وضوئه (صلى الله عليه وآله وسلم) على حكاية الغسل ليس غيره. فكانت السنة قرينة منفصلة " (2).
* وقال ابن قدامة: " وروي عن علي أنه مسح... وحكي عن ابن عباس...
وروي عن أنس بن مالك... وحكي عن الشعبي... ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا، إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: هو مخير بين المسح والغسل. والحتج بظاهر الآية، وبما روي عن ابن عباس.
(ولنا): إن عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)... " (3).
* وقال الفخر الرازي: " حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: (وأرجلكم) " ثم بين وجه الاحتجاج في كلام له مفصل سنذكره، ثم قال: " واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين:
الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل... " (4).

(١) المبسوط في الفقه الحنفي ١ / ٨.
(٢) شرح فتح القدير ١ / ١١.
(٣) المغني ١ / ١٥١.
(٤) تفسير الرازي ١١ / 161.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»