حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٦
* قال أبو حيان: " ومن أوجب الغسل تأول أن الجر هو خفض على الجوار. وهو تأويل ضعيف جدا، ولم يرد إلا في النعت حيث لا يلبس، على خلاف فيه قد قرر في علم العربية " (1).
* وقال السندي: " وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب عليها بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة، لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل " (2).
* وقال الحلبي: " وأما الجر على الجوار فإنما يكون - على قلة - في النعت، كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، وفي التأكيد كقول الشاعر:
يا صاح بلغ ذوي الحاجات كلهم * أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر كلهم على ما حكاه الفراء.
وأما في عطف النسق فلا يكون، لأن العاطف يمنع المجاورة " (3).
* وقال الشيخ سليمان جمل: " إنه ضعيف لضعف الجوار " (4).
* وقال الشوكاني: " لا شك في أنه قليل نادر مخالف للظاهر، لا يجوز حمل الآية المتنازع فيها عليه " (5).
* وقال الخازن: " وأما قراءة الكسر فقد اختلفوا في معناها والجواب عنها " فذكر الوجوه التي سنوردها ثم قال: " وأما من جعل كسر اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ دون الحكم، واستدل بقولهم: جحر ضب خرب، وقال: الخرب نعت للجحر لا للضب، وإنما أخذ إعراب الضب للمجاورة، فليس بجيد، لأن الكسر على المجاورة إنما يحمل لأجل الضرورة في الشعر. أو يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، لأن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر. ولأن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، أما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب " (6).

(١) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٢) الحاشية على ابن ماجة ١ / ٨٨.
(٣) غنية المتملي: ١٦.
(٤) الحاشية على البيضاوي ١ / ٤٦٧.
(٥) نيل الأوطار ١ / 163.
(6) تفسير الخازن = لباب التأويل 2 / 441.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»