حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٢
وقد ذهب إلى المسح - استنادا إلى الآية الكريمة والأحاديث الحاكية لوضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وجماعة من الصحابة - غير واحد من التابعين والأئمة المشهورين.
وقد اعترف ابن العربي وابن حجر وابن كثير بذهاب جماعة من الصحابة والتابعين والسلف إلى المسح (1). وقال ابن رشد: ذهب إليه قوم (2).
وقد نسب هذا القوم في غير واحد من الكتب إلى: علي، وابن عباس، وأنس بن مالك من الصحابة، وإلى عكرمة، والشعبي، وقتادة.
ونسبه الشيخ أبو جعفر الطوسي إلى أبي العالية أيضا (3).
ونسب القول برد وجوب الغسل على التعيين إلى محمد بن جرير الطبري، أحد أئمة أهل السنة المشهورين... في عدة من الكتب في العلوم المختلفة، أمثال (أحكام القرآن) و (المجموع شرح المهذب للنووي) و (المغني) وتفاسير: (الشوكاني) و (القرطبي) و (ابن كثير) و (الرازي) و (البغوي).
تنبيه:
ويمكن الاستدلال للمسح بالأخبار التي رووها عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الصحابة - بناء على صحتها كما قالوا - في المسح على الخفين، على اختلاف ألفاظها، ففي بعضها:
مسح على خفيه، وفي آخر: على نعليه، وفي ثالث: على قدميه ونعليه... ويؤيد ذلك ما في بعض أخبار الإمامية من جواز المسح على الرجلين وهما في النعلين إذا كانت مخرقة، بل هذا ظاهر الحديث المتقدم عن نافع عن ابن عمر، فلاحظ. بل من الجائز حمل جميع هذه الأخبار على تلك الصورة.
وقد صرح بجواز هذا الاستدلال بعض المفسرين... كما ستعرف.

(١) أحكام القرآن ٢ / ٧٢، فتح الباري ١ / ٢١٥، تفسير ابن كثير ٢ / ٢٥.
(٢) بداية المجتهد ١ / ١٥.
(٣) الخلاف ١ / 15.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»