حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٠
يحدث " (1).
أقول:
لكن قال العيني في وجوه الجواب عن قراءة الجر: " الجواب الرابع: إن المسح يستعمل بمعنى الغسل الخفيف، يقال: مسح على أطرافه إذا توضأ. قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي.
وفيه نظر " (2).
* وقال الصاوي - بعد أن ذكره -: " وهو بعيد " (3).
* وقال صاحب المنار: " وهو تكلف ظاهر " (4).
هذا كلام هؤلاء ولم يزيدوا على ما قالوا... ووجه النظر والبعد والتكلف أمور:
الأول: إن غاية ما ذكره أبو زيد وجود هذا الاستعمال بين العرب في مقابل الاستعمال الشائع الذائع للمسح في مقابل الغسل، وهل يجوز تنزيل لفظ القرآن الكريم على غير الاستعمال الشائع مع جوازه جعله بالمعنى الشائع؟
الثاني: سلمنا كون لفظ " المسح " مشتركا بين " المسح " و " الغسل " فهل يجوز حمل اللفظ على المعنى المشترك مع إمكان أخذه بالمعنى الظاهر منه؟
الثالث: إنه بناء على الاشتراك فلا بد من القرينة، ولا قرينة على جعل المسح هنا بمعنى الغسل إلا الأحاديث، وهي - لو سلمنا تمامية أسانيدها وظهورها في الغسل - معارضة بما هو صريح في المسح المقابل للغسل.
والرابع: إن استدلال ابن كثير بالحديث الذي ذكره - وجعله من أحسن ما يستدل به للمدعى - عجيب للغاية، فإنه دال على خلاف المدعى، ومن هنا قال الآلوسي - وهو أشد القوم إصرارا على الدعاوي - وهو يريد الرد على القائلين بالمسح: " ولا حجة لهم في دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي - كرم الله تعالى

(١) تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٥.
(٢) عمدة القاري ٢ / 239.
(3) الصاوي على البيضاوي 1 / 270.
(4) المنار 6 / 233.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»