حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٣
* قال الشهاب الخفاجي:
" ومنهم من حمل النصب على حالة ظهور الرجل، والجر على حال استتارها بالخف، حملا للقراءتين على الحالتين. قيل: وفيه نظر، لأن الماسح على الخف ليس ماسحا على الرجل حقيقة ولا حكما... " (1).
* قال الآلوسي: " وقد ذكر بعض أهل السنة أيضا وجها آخر في التطبيق، وهو أن قراءة الجر محمولة على حالة التخفف، وقراءة النصب على حال دونه. واعترض بأن الماسح على الخف ليس ماسحا على الرجل حقيقة ولا حكما... " قال: " هذا الوجه لا يخلو عن بعد، والقلب لا يميل إليه، وإن ادعى الجلال السيوطي أنه أحسن ما قيل في الآية " (2).
تتمة:
قال أحمد بن المنير الإسكندري في (الانتصاف من الكشاف): " لم يوجه الجر بما يشفي الغليل " (3).
قلت:
وهذا يظهر من جماعة من القائلين بالغسل، فإنهم بعد ما أطنبوا في توجيه الآية المباركة، لا سيما على قراءة الجر، التجأوا وكأنهم يذعنون بأن ما ذكروه غير مقنع إلى الإحالة على رسالة منفردة في المسألة، كما قال ابن العربي المالكي وأبو البقاء، أو إلى كتاب آخر كما ذكر الآلوسي في المقام كتاب (النفحات القدسية في رد الإمامية).

(1) حاشية الشهاب على البيضاوي 3 / 221.
(2) روح المعاني 6 / 76.
(3) لاحظ هامش الكشاف 1 / 610.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»