حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٥
(صلى الله عليه وآله وسلم) للناس فضيعوه " (1).
2 - قال محمد بن مروان: " قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: كيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (2).
3 - قال سالم وغالب بن هذيل: " سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن المسح على الرجلين. فقال: هو الذي نزل به جبريل " (3).
4 - قال غالب بن هذيل: " سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل:
(وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) على الخفض هي أم على النصب؟ قال:
بل هي على الخفض " (4) أي: هذه قراءة أهل البيت - عليهم السلام - وإن كانت قراءة النصب أيضا دالة على المسح.
5 - قال جعفر بن سليمان: " سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - قلت: جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال:
نعم " (5).
6 - قال الصدوق: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " (6).
* قال الشيخ يوسف البحراني: " ما يدل على وجوب المسح ونفي الغسل من أخبارنا مستفيض، بل الظاهر أنه من ضروريات مذهبنا " (7).

(١) وسائل الشيعة ١ / 290 - 291.
(2) المصدر نفسه 1 / 295.
(3) المصدر نفسه.
(4) المصدر نفسه.
(5) المصدر نفسه 1 / 291.
(6) المصدر نفسه 1 / 292.
(7) الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة 2 / 290.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»