حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٩
إلا أنه - كما ترى - تفسير للقرآن بالرأي، محاولة لصرف الآية عن ظهورها في حكم المسح، ولذا قال أبو حيان بعد إيراده: " وهو كما ترى في غاية التلفيق وتعمية في الأحكام " (1).
3 - دعوى أن المراد بالمسح هو الغسل:
وجاء آخرون... واعترفوا بأن الآية المباركة تدل على المسح، فكأن الطرق التي سلكها القوم بالحذف والتقدير، والحمل والتأويل، لم تقنعهم... فتصرفوا في " المسح " المقابل للغسل وحملوه على " الغسل الخفيف ".
* قال أبو حيان: " وروي عن أبي زيد أن العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا ويقولون: تمسحت للصلاة بمعنى غسلت أعضائي " (2).
* وحكى الخازن عن أبي حاتم وابن الأنباري وأبي علي أن الأرجل معطوفة على الممسوح، " غير أن المراد في الأرجل الغسل " (3).
* قال القرطبي: " وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك " (4).
* وقال ابن كثير: " ومنهم من قال: هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة... ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال: أخبرنا أبو علي الروزبادي، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محويه العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة: سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه: صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم. ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صنع كما صنعت، وقال: هذا وضوء من لم

(١) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٢) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٣) تفسير الخازن ٢ / ٤٤١.
(٤) تفسير القرطبي ٦ / 92.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»