حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٦
وقال السيد الطباطبائي الحكيم: " الرابع مسح الرجلين. إجماعا محققا عندنا، ولعل النصوص به متواترة، بل عن الانتصار: أنها أكثر من عدد الرمل والحصى. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) سواء قرئ بجر (وأرجلكم) كما عن ابن كثير وأبي عمر، وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر. أم بالنصب كما عن نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص... " (1).
أخبار المسح في كتب السنة:
أما في كتب السنة... فالأخبار المروية في أسانيدهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والآثار المنقولة عن كبار الصحابة... كثيرة جدا، وقد أخرجت في الكتب المعتبرة، كما قد نص على صحتها كبار علمائهم. ولنذكر طائفة منها:
1 - قال الطحاوي: " حدثنا أبو أمية قال: ثنا محمد بن الأصبهاني قال: أنا شريك، عن السدي، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - توضأ فمسح على ظهر القدم وقال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره " (2).
2 - وقال المتقي: " عن علي قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة (ش) " (3).
3 - وقال عن مسند علي: " بينما نحن جلوس مع علي في المسجد جاء رجل إلى علي وقال: أرني وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدعا قنبر فقال: ائتني بكوز من ماء، فغسل يديه ووجهه ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا، ومسح رأسه واحدة - ثم قال يعني الأذنين خارجهما وباطنهما من الوجه - ورجليه إلى الكعبين، ولحيته تهطل على صدره، ثم حسا حسوة بعد الوضوء ثم قال: أين السائل عن

(١) مستمسك العروة الوثقى ٢ / ٣٧٢.
(٢) شرح معاني الآثار ١ / ٣٥، وهو في المسند في مواضع عديدة وبأسانيد مختلفة فراجع الجزء الأول منه في الصفحات / ٩٥، ١١٤، ١٢٤.
(٣) كنز العمال ٩ / 444، رقم 26893.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»