حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٧
* وقال النيسابوري: " ولا يمكن أن يقال: إنه كسر على الجوار... " فذكر خلاصة ما ذكره الرازي (1).
* وقال الفخر الرازي: " أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس فكذلك الأرجل.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار، كما في قوله: جحر ضب خرب، وقوله: كبير أناس في بجاد مزمل؟
قلنا: هذا باطل من وجوه: الأول: أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه. وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، كما في قوله: جحر ضب خرب، فإن من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر، وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب " (2).
* وقال القرطبي - بعد أن نقله -: " ورده النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم، لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء " (3).
* وقال الأخفش: " ويجوز الجر على الاتباع، وهو في المعنى الغسل، نحو هذا جحر ضب خرب. والنصب أسلم وأجود من هذا الاضطرار " (4).
على أن فيه إشكالا أورده الخفاجي وهو: أنه في هذه الحالة حيث يراد العطف على الرؤوس يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، إذ المسح في الرؤوس حقيقة وفي الأرجل مجاز، لأن المفروض كون المراد هو الغسل الشبيه بالمسح في قلة استعمال الماء. قال: إنه إشكال قوي لا محيص عنه (5).

(١) تفسير النيسابوري ٦ / ٥٣.
(٢) تفسير الرازي ١١ / ١٦١.
(٣) تفسير القرطبي ٦ / ٩٤.
(٤) معاني القرآن 1 / 255.
(5) الشهاب على البيضاوي 3 / 221.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»