حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٤
السنة فرغنا من البحث حول الآية المباركة، وظهر أنها بكلتا القراءتين دالة على وجوب مسح الرجلين... وتعرضنا للاختلافات والتناقضات الموجودة في كلمات القائلين بوجوب غير المسح لصرف الآية عن دلالتها على ذلك... وقد كانت تلك المحاولات - كما هو صريح كلماتهم - بسبب أن السنة قاضية بوجوب الغسل...
لكن التحقيق أن السنة غير قاضية بوجوب الغسل... فالأخبار الواردة في كتبهم منها ما يدل على المسح ومنها ما يدل على الغسل، مضافا إلى أن الدال منها على الغسل أخبار آحاد وغير سليمة الأسناد...
أخبار المسح في كتب الإمامية:
أما الشيعة الإمامية فأخبارهم الدالة على المسح وفاقا للكتاب الشريف كثيرة عددا معتبرة سندا، ولذا لم يكن خلاف بين علمائهم في وجوب المسح فرضا على التعيين، بل كان المسح عندهم ضروريا من ضروريات الدين.
وهذه نصوص تلك الأخبار:
1 - قال زرارة: " قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: ألا تخبرني من علمت وقلت:
إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال:
(وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. ثم فسر ذلك رسول الله
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»