حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٨
الغسل والمسح.
كما ذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري إلى غير الغسل وإن اختلفوا في رأيهما على التعيين.
الاستدلال بالكتاب للمسح:
واستدل للقول الأول بالكتاب، وذلك لأن في قوله: (وأرجلكم) قراءتين مشهورتين، وأخرى غير مشهورة.
أما الثالثة فهي القراءة بالرفع، قال القرطبي: " وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: (وأرجلكم) بالرفع. وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان " (1).
وكذا قال ابن العربي المالكي (2).
لكن الآلوسي قال: " أما الشاذة فالرفع، وهي قراءة الحسن " فلم ينسبها إلا إلى الحسن البصري، وذكر نافعا فيمن قرأ بالنصب (3) وكذلك غيره من المفسرين (4) إلا أن الشوكاني ذكر الحسن والأعمش فيمن قرأ بالنصب كنافع (5).
والوجه في الرفع جعله مبتدأ، قال أبو البقاء: " ويقرأ في الشذوذ بالرفع على الابتداء، أي: وأرجلكم مغسولة. أو كذلك " (6).
قلت: ما المعين لأن يكون الخبر " مغسولة "؟ لم لا يكون " ممسوحة "؟ بل هذا أقرب لقرب القرينة (7). ولذا لم يرتض غير واحد من القائلين بالغسل التقدير الذي ذكره أبو البقاء، فجوز الزمخشري تقدير مغسولة أو ممسوحة (8) وقال أبو حيان: " وقرأ الحسن (وأرجلكم) بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي اغسلوها إلى الكعبين على

(١) تفسير القرطبي ٦ / ٩٤.
(٢) أحكام القرآن ٢ / ٧٢.
(٣) روح المعاني ٦ / ٧٦.
(٤) البحر المحيط ٣ / ٤٣٨.
(٥) فتح القدير ٢ / ١٦.
(٦) إملاء ما من به الرحمن ١ / 210.
(7) كنز العرفان 1 / 15.
(8) الكشاف 1 / 611.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»