حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٥
ويكون مسحا، ومنه يقال: الرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح. ويقال: مسح الله ما بك، إذا غسلك وطهرك من الذنوب.
فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل، فترجح قول من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل، بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل، والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة " (1).
قلت: وهذا الذي ذكره بعنوان " أحسن ما قيل " رد في الحقيقة على " النظر البديع " الذي ذكره ابن العربي واستحسنه بعضهم... وسنتكلم عليه إن شاء الله.
2 - دعوى عدم ظهور قراءة الجر في المسح:
وقراءة الجر اتفقوا على ظهورها في المسح، حتى القائلون بظهور قراءة النصب في الغسل لم ينكروا ذلك، كالنووي (2) وابن كثير (3) وقال ابن حجر: " تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى: (وأرجلكم) عطفا على (وامسحوا برؤوسكم) فذهب إلى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين... " (4).
لكن ذهابهم إلى القول بالغسل حمل بعضهم على تأولات هي في الحقيقة تطبيق للقرآن على ما ذهبوا إليه، ومن هنا لم يتعرض لها أو صرح بسقوطها أكثرهم، وهي أربعة وجوه:
أحدها:
إن هذا كسر على الجوار، وليس عطفا على (برؤوسكم) ليكون دالا على المسح.
وهذا ما ارتضاه قليل منهم كالعيني في شرح البخاري (5) وأبي البقاء وأطنب في توجيهه (6) والآلوسي في تفسيره (7)، ورده جماعة:

(١) تفسير القرطبي ٦ / ٩٤.
(٢) المجموع في شرح المهذب ١ / ٤١٨.
(٣) تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٤.
(٤) فتح الباري ١ / ٢١٥.
(٥) عمدة القاري ٢ / 239.
(6) إملاء ما من بن الرحمن 1 / 210.
(7) روح المعاني 6 / 78.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»