حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٠
والبزار حل ع وصحح " (1).
16 - قال: " من مسند عبد الله بن زيد المازني: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه ورجليه مرتين. ش " (2).
والاستدلال بأنه مسح رجليه، وقوله: " مرتين " مؤول أو غلط، ورواه العيني عن ابن أبي شيبة أيضا بإسناده عن عبد الله بن زيد ولفظه: " إن النبي توضأ ومسح بالماء على رجليه " قال: " ورواه ابن خزيمة في صحيحه " (3).
17 - وقال ابن الأثير بترجمة أبي جبير الحضرمي: " روى حديثه عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه: أن أبا جبير قدم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مع ابنته التي كان تزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فدعا رسول الله بوضوء فغسل يديه فأنقاهما ثم مضمض فاه واستنشق بماء، ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه ورجليه " (4).
18 - قال العيني: " حديث رجل من قريش، رواه مسلم الكجي في سننه عن حجاج، حدثنا حماد عن أبي جعفر الخطمي عمير بن يزيد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن رجل من قريش، ثال: تبعت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقدح فيه ماء، فلما قضى حاجته توضأ وضوءه للصلاة قال فيه: ثم مسح على قدمه اليمنى ثم قبض أخرى فمسح قدمه اليسرى " (5).
قال ابن كثير: " وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح " قال:
19 - قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن قيس الخراساني، عن ابن جريح، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.

(١) كنز العمال ٩ / ٤٤٢ رقم ٢٦٨٨٦.
(٢) المصدر نفسه ٩ / ٤٥١ رقم ٢٦٩٢٢.
(٣) عمدة القاري ٢ / ٢٤٠.
(٤) أسد الغابة ٥ / ١٥٦.
(٥) عمدة القاري ٢ / 240.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»