حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٢
إلا أن رفع اليد عن ظاهر الكتاب لا يكون جزافا، بل الأصل فيما خالف الكتاب هو أن يضرب به الجدار، إلا إذا كان الكتاب ظاهرا في العموم أو الإطلاق فكانت السنة مقيدة أو مخصصة له، أو كان ظاهرا في حكم وثبت نسخه بالسنة، أو لم يكن له ظهور في شئ فجاءت السنة مفسرة ومبينة...
ثم إن السنة في المسألة متعارضة... ومتى تعارضت السنة وجب العرض على الكتاب ثم الأخذ بما وافق ظاهره وطرح ما خالفه!
وهذه قواعد وأصول اتفق العلماء عليها وبحثوا في سائر المسائل على أساسها.
مناقشات في دلالة الكتاب:
لكن القائلين بالغسل حاولوا رفع اليد عن هذا الظهور بشكل من الأشكال، ومن لاحظ كلماتهم وتدبر أقوالهم وجدها مضطربة أشد الاضطراب ومشوشة غاية التشويش... فماذا يفعلون وهم يريدون رفع اليد عن الكتاب المبين، الظاهر في وجوب المسح على التعيين!!
1 - دعوى ظهور قراءة النصب في الغسل:
فمنهم من أنكر أن تكون النصب ظاهرة في المسح، بل هي بقرينة الأخبار ظاهرة في الغسل عطفا على (وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وراجحة على قراءة الجر الظاهرة في المسح.
* قال ابن رشد: " اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم: طهارتهما الغسل وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح...
وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آية الوضوء... وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل، وقراءة الخفض ظاهرة في المسح... وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام، إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: (ويل للأعقاب من النار)... " (1).

(1) بداية المجتهد: 15 - 16.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»