حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٨
9 - قال: " حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الطبراني في الأوسط " (1).
10 - قال ابن ماجة: " حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج، ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع: أنه كان جالسا عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى: يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " (2).
وقال الطحاوي: " حدثنا محمد بن خزيمة: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا همام ابن يحيى قال: أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: ثنا علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا... " (3).
وقال السيوطي: " أخرج البيهقي في سننه عن رفاعة بن رافع أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للمسئ صلاته: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين " (4).
وحديث رفاعة من الأحاديث المشهورة المعتبرة، فقد أخرجه بالإضافة إلى من ذكرنا - كل من أبي داود 1 / 86 والنسائي 1 / 161 والحاكم 1 / 241، وقد نص الحاكم على أنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. وقال العيني: " حسنه أبو علي الطوسي وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزار، وصححه الحافظ ابن حبان وابن حزم " (5).
11 - قال الطحاوي: " ثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال:
ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع هكذا " (6).

(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»