حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٦
ثم اضطرب القوم... في الطبري ورأيه... لأنه من القائلين بالمسح:
فأبو حيان أخرجه من أهل السنة وجعله من علماء الإمامية! (2).
والسليماني لم ينكر كونه من أهل السنة وإنما قال: " كان يضع للروافض " (2).
والذهبي نزهه عما قيل فيه، وذكر أنه لم ير القول بالمسح في كتبه، وهذه عبارته:
" وكان ابن جرير من رجال الكمال، وشنع عليه بيسير تشيع، وما رأينا إلا الخير، وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء، ولم نر ذلك في كتبه " (3).
والرازي وجماعة ينسبون إليه التخيير (4).
وآخرون ينسبون إليه الجمع (5).
والزين العراقي وابن حجر العسقلاني ذكرا بعد هذا الطبري: محمد بن جرير بن رستم الطبري وقالا: " رافضي " وزاد الأول " خبيث " ثم قالا: " لعل ما حكي عن محمد ابن جرير الطبري من الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين إنما هو هذا الرافضي، فإنه مذهبهم " (6).
أقول: كل هذا... لأن المسح مذهب الإمامية، ولأن الذي استقر عليه مذهب السنة هو الغسل...!!
فلننظر في الكتاب والسنة... على ضوء كلمات أئمة التفسير والفقه والحديث...
وبالله التوفيق.

(١) لسان الميزان ٥ / ١٠٠.
(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٩٩.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٧٧.
(٤) تفسير الرازي ١١ / ١٦١.
(٥) منهم صاحب المنار ٦ / ٢٢٨.
(٦) ذيل ميزان الاعتدال / ٣٠٤، لسان الميزان ٥ / 103.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»