* وقال الشيخ إبراهيم الحلبي: " والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين، ونصبها على المحل، وجرها على اللفظ " (1).
* وقال السندي: " وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب، لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، حمل قراءة النصب عليها بجعل النصب على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب كما صرح به النحاة " (2).
* وقال القاسمي: " وأما من قال: الواجب هو المسح فتمسك بقراءة الجر وهو مذهب الإمامية، وأجابوا عن قراءة النصب بأنها مقتضية للمسح أيضا، وقد وقفت على كتاب شرح المقنعة من كتبهم فوجدته أطنب في هذا البحث، ووجه اقتضاء النصب للمسح بأن موضع الرؤوس موضع نصب لوقوع الفعل الذي هو المسح عليه " فنقل الكلام، ولم يجب عنه إلا بأن قال: " فتأمل جدلهم "! (3) هذا مع أنه قد نص على دلالة الآية على المسح كما قال ابن عباس وغيره.
وسيأتي نص عبارته في محلها. بل ستعرف أن القول بالنسخ أو الحمل والتأويل كما عليه أكثرهم إنما هو لكون الآية بكلا القراءتين ظاهرة في المسح، فلا مانع من نسبة القول بظهورها في ذلك إلى القوم إلا من شذ منهم.
في هذه الكلمات:
هذه طائفة من كلمات أعلام القائلين بوجوب الغسل، وهي كما تراها صريحة في:
1 - إن الكتاب ظاهر على كلتا القراءتين في وجوب المسح.
2 - إن جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا يقولون بالمسح، وستعرف ذلك أيضا.
3 - إن الدليل على قولهم بالغسل هو السنة.