فيه للغلبة والقهر، والخوف على الدين والمسلمين].
وأما أخذ العطاء فقد بينا في هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) من ذلك أن (1) أخذه من يد الجائر الظالم المتغلب (2) جائز، وأنه لا لوم فيه على الأخذ ولا حرج.
وأما أخذ الصلات فسائغ، بل واجب، لأن كل مال في يد الجائر المتغلب على أمر الأمة يجب على الإمام وعلى جميع مسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن بالطوع أو الإكراه، ووضعه في مواضعه، فإذا لم يتمكن (عليه السلام) من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال (3) الله تعالى وأخرج هو شيئا منها إليه على سبيل الصلة، فواجب عليه أن يتناوله من يده، ويأخذ منه حقه، ويقسمه على مستحقيه (4)، لأن التصرف في ذلك المال بحق الولاية عليه (5) لم يكن في تلك الحال إلا له (عليه السلام).
وليس لأحد أن يقول: إن الصلات التي كان يقبلها من معاوية إنما كان ينفقها على نفسه وعياله، ولا يخرجها إلى غيره، وذلك أن هذا مما لا (6) يمكن أحد أن يدعي العلم به والقطع عليه، ولا شك أنه (عليه السلام) كان ينفق منها، لأن فيها حقه وحق عياله وأهله، ولابد من أن يكون قد أخرج منها إلى المستحقين حقوقهم، وكيف يظهر ذلك وهو (عليه السلام) كان قاصدا إلى إخفائه وستره لمكان التقية،