وروى أبو هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله) [أنه] قال: الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا (1).
وسئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ [فقال:] ينظر [إلى] أرفع بناء في القرية فيرمى به منكسا، ثم يتبع بالحجارة (2).
وروي أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار، فقال: ألم تعلموا أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة: رجل قتل فقتل، ورجل زنى بعد أن أحصن، ورجل ارتد بعد إسلام (3)، ورجل عمل عمل قوم لوط؟ (4) فلا شبهة على ما ترى في قتل اللوطي، ولا ريب في وجوب ذلك عليه.
وكيف يتهم بحيف في حد يقيمه من (5) يتحرى فيما يخصه [هذا] التحري المشهور؟ فيقول (عليه السلام) لما ضربه اللعين ابن ملجم أحسنوا أسره (6)، فإن عشت