تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣١٧
إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا، فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا (1). ويوشك أن يكون الوجه [في] الأخذ بأوائل أقوالهم، لأن من عادة الصبي وسجيته إذا (2) أخبر بالبديهة أن يذكر الحق الذي عاينه، ولا يتعمل (3) لتحريفه. وليس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة.
وجماعة من العلماء (4) قد أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، وتأولوا لذلك قول الله عز وجل: * (اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) * (5) وقد أجازوا أيضا شهادة النساء وحدهن فيما لا يجوز أن تنظر إليه الرجال، وقبلوا (6) شهادة القابلة (7). وإنما أردنا بذكر قبول شهادة النساء، أن قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (8) مخصوص غير عام في جميع الشهادات. ألا ترى ان ذلك غير مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد؟
وبعد فليس قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * بمقتض غير الأمر بالشهادة على هذا الوجه، وليس بمانع [من] قبول شهادة غير العدلين ولا تعلق له بأحكام قبول الشهادات.

(١) الموطأ: ٢ / ٧٢٦ ذ ح ٩، حلية العلماء: ٨ / ٢٤٧، الميزان الكبرى: ٢ / ١٩٨، المغني:
١٢
/ ٢٨.
(٢) في " ش - خ - ": إن.
(٣) في " ش ": يتعمد، يتعمل - خ -.
(٤) المحلي: ٩ / ٤٠٦ - ٤٠٧، الخلاف: ٦ / ٢٧٢.
(٥) سورة المائدة: ١٠٦.
(٦) في " ش ": لا يجوز أن ينظر إليه الرجل، وقبول.
(٧) الخلاف: ٦ / ٢٥٧ مسألة ٩، الحاوي الكبير: ١٧ / ٨ و ١٩.
(٨) سورة الطلاق: ٢.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»