تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ٣١٨
فأما أخذ نصف الدية من أولياء المرأة إذا أرادوا قتل الرجل بها فهو الصحيح الواضح الذي لا يجوز خلافه، لأن دية الرجل (1) عشرة آلاف درهم ودية المرأة نصفها، فإذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل، فإنما يقتلون نفسا ديتها الضعف من دية مقتولهم، فلابد إذا اختاروا ذلك من رد الفضل بين القيمتين، ولهذا لو أرادوا أخذ الدية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم.
وهكذا القول في أخذ نصف الدية من المقتص من الأعور، لأن دية عين الأعور عشرة آلاف [درهم] ودية إحدى عيني الصحيح خمسة آلاف [درهم].
فلابد من الرجوع بالفضل على ما ذكرناه.
وما أدري من أي وجه تطرق العيب في تخليفه (عليه السلام) رجلا (2) يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم، وذلك من رأفته (عليه السلام) بالضعفاء ورفقه بهم، وتوصله إلى أن يحظوا بفضل هذه الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج إلى المصلى؟
فأما ما حكاه من إحراقه اللوطي، فالمعروف أنه (عليه السلام) ألقى على الفاعل والمفعول به لما رآهما الجدار، ولو صح الإحراق لم ينكر أن [لا] يكون ذلك [إلا] لشئ عرفه من الرسول (صلى الله عليه وآله).
وقد روى فهد بن سليمان، عن القاسم بن أمية العدوي، عن عمر بن أبي حفص مولى الزبير، عن شريك، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أن أبا بكر أتي برجل ينكح فأمر به فضربت عنقه، ثم أمر به فأحرق (3).

(١) في " ع ": المرأة.
(٢) في " ع ": من.
(٣) انظر: الجعفريات: ١٢٦، المبسوط للسرخسي: ٩ / ٧٨، المغني: ١٠ / 156.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»