الإسلام، وقدح في الرسول (صلى الله عليه وآله).
وأما قبول شهادة الصبيان فالاحتياط في الدين (1) يقتضيه، ولم ينفرد أمير المؤمنين (عليه السلام) بذلك، بل [قد] قال بقوله - بعينه أو قريبا منه - جماعة من الصحابة والتابعين (2).
وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد كبره، والعبد بعد عتقه، والنصراني بعد إسلامه أنها جائزة (3).
وهذا (4) قول جماعة (5) من الفقهاء المتأخرين كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه (6).
وروى مالك بن أنس، عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح (7).
وروي عن هشام بن عروة أنه قال: سمعت أبي يقول: يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، يؤخذ بأول قولهم (8).
وروي عن مالك بن أنس أنه قال: المجمع (9) عليه عندنا - يعني أهل المدينة - أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم