وأما دفع السارق إلى الشهود، فلا أدري من أي وجه كان عيبا؟ وهل دفعه إليهم ليقطعوه إلا كدفعه إلى غيرهم ممن يتولى ذلك منه. وفي هذا فضل استظهار عليهم وتهييب لهم من أن يكذبوا (1) فيعظم عليهم تولي ذلك [منه] ومباشرته بنفوسهم، وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدين (2).
وأما جلد (3) الوليد بن عقبة أربعين سوطا فإن المروي أنه (عليه السلام) جلده بنسعة لها رأسان فكان (4) الحد ثمانين كاملة (5)، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: * (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) * (6).
وأما الجهر بتسمية الرجال في القنوت فقد سبقه (عليه السلام) إلى ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتظاهرت الروايات (7) بأنه (صلى الله عليه وآله) كان يقنت في صلاة الصبح ويلعن قوما من أعدائه بأسمائهم (8)، فمن عاب ذلك أو طعن فيه (9) فقد طعن على [أصل]